الشيخ الكليني

336

الكافي

فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ( 1 ) فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا ( 2 ) . 3 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاء . 4 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها . 5 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 3 ) عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح . 9 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : " فصل لربك وانحر " ؟ قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و

--> ( 1 ) لاطئة أي واضعة بها . ( 2 ) هذا كالبيان لمعنى الانسلال . ( 3 ) كذا ولعله سقط [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] .